المادة 17 من لائحة آداب مهنة المحاماة
معاملة الخصم و شهوده:
على المحامي أن يعامل الخصم وشهوده بلطف و إحترام ولا يجوز أن يسمح لنفسه بالإنسياق مع ضغائن وأحقاد موكله، ولا يجوز أن يصبح
الموكل قيماً على ضمير المحامي في الأمور المهنية ولا يحق له ان يطلب إلى محاميه تحقير الخصم أو شهوده أو التعرض لشؤونهما الشخصية
المثيرة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين