المادة 16 من لائحة آداب مهنة المحاماة

الضغائن والأمور الشخصية بين المحامين: إن المتقاضين هم الموكلون وليسوا المحامين وعليه فإنه مهما كانت الضغائن بين الموكلين لا يجوز أن يؤثر على المحامين في مسالكهم وفي علاقتهم مع بعضهم بعضاً أو مع الخصوم ويجب تجنب كل الأمور الشخصية فيما بين المحامين .ومن غير اللائق أن يتعرض المحامي الى الامور الشخصية للمحامي الآخر أو أن يتهجم عليه بأي شكل من الأشكال في أي مكان وفي أي وقت. ويجب تجنب المساجلة بين المحامين التي من شأنها التسبب في التأخير أو الجدل الذي لا ضرورة له.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة