المادة 9 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الحصول على منفعة في المقاضاة:
لا يجوز للمحامي الوكيل في مسألة موضوع دعوى أن يشتري أية منفعة فيها أو أن يقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لإسمه بقصد الإدعاء بها
دون وكالة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين