المادة 9 من لائحة آداب مهنة المحاماة

الحصول على منفعة في المقاضاة: لا يجوز للمحامي الوكيل في مسألة موضوع دعوى أن يشتري أية منفعة فيها أو أن يقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لإسمه بقصد الإدعاء بها دون وكالة.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة