المادة 10 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الأمانة:
على المحامي أن يمتنع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية بإستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه.
ويجب على المحامي أن يعلم موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته وأن يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له حال
طلبه ذلك، وإذا لم يتمكن من الإتصال بموكله خلال ثلاثين يوما يجب عليه إشعار النقيب خطيا بذلك.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين