المادة 8 من لائحة آداب مهنة المحاماة
المفاوضة مع الفريق الخصم :
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محام، ولا يجوز له مطلقا أن
يتعهد بالتفاوض أو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه ان يتعامل مع وكيله فقط، ومن واجب المحامي بشكل خاص أن يتجنب كل ما من
شأنه تضليل فريق لم يوكل عنه محاميا، كما لا يجوز له أن ينصحه عن الوضع القانوني في موضوع الخلاف.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين