المادة 33 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الوسطاء:
أ- لا يجوز أن تخضع خدمات المحامي المهنية أو تستغل من قبل أية وكالة أو شخص طبيعي أو معنوي بواسطة التدخل فيما بين المحامي
وموكله. إن مسؤوليات المحامي ومؤهلاته شخصية وعليه أن يتجنب أية علاقات تستثمر قيامه بواجباته لخدمة الوسطاء، إذ أن علاقة المحامي
بموكله يجب أن تكون شخصية وأن تكون مسؤوليته تجاه موكله مباشرة وفي هذا الخصوص فإن المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدة
للمحتاجين لا تعتبر من الوسطاء.
ب- يجوز للمحامي أن يقبل التوكل عن أية منظمة مثل الجمعية والنادي والمؤسسة التجارية أو أي شخص معنوي لتقديم الخدمات القانونية بشأن
أية أمور تتعلق بهذه المنظمة بوصفها كيانا قائما بذاته، غير أنه لا يجوز أن يدخل في هذا التوكل تقديم الخدمات القانونية إلى أعضاء هذه المنظمة
في شؤونهم الخاصة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين