المادة 32 من لائحة آداب مهنة المحاماة

توزيع أتعاب المحاماة: لا يجوز توزيع أتعاب المحاماة إلا فيما بين المحامين أنفسهم.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة