المادة 31 من لائحة آداب مهنة المحاماة

الشراكة أو التعاون بين المحامين في مكتب واحد: إن المشاركة أو التعاون في مكتب واحد بين المحامين لمزاولة المهنة مباحة بشرط مراعاة مايلي: أ- عدم مخالفة أي قانون أوعرف. ب- لا يجوز أن يكون اسم المكتب مما ينطوي على التضليل. ج- لا يجوز أن يكون أحد الشركاء أو أحد المتعاونين من غير المحامين المزاولين. د- يجب حذف اسم المحامي من اسم المكتب لدى رفع اسم المحامي المذكور من سجل المحامين المزاولين. هـ- لا يجوز للشركاء أو المتعاونين التوكل عن أو تقديم الخدمات القانونية لأشخاص طبيعين أو معنويين في موقع المصالح المتعارضة.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة