المادة 31 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الشراكة أو التعاون بين المحامين في مكتب واحد:
إن المشاركة أو التعاون في مكتب واحد بين المحامين لمزاولة المهنة مباحة بشرط مراعاة مايلي:
أ- عدم مخالفة أي قانون أوعرف.
ب- لا يجوز أن يكون اسم المكتب مما ينطوي على التضليل.
ج- لا يجوز أن يكون أحد الشركاء أو أحد المتعاونين من غير المحامين المزاولين.
د- يجب حذف اسم المحامي من اسم المكتب لدى رفع اسم المحامي المذكور من سجل المحامين المزاولين.
هـ- لا يجوز للشركاء أو المتعاونين التوكل عن أو تقديم الخدمات القانونية لأشخاص طبيعين أو معنويين في موقع المصالح المتعارضة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين