المادة 30 من لائحة آداب مهنة المحاماة
واجب المحامي في التحليل النهائي:
لما كان المحامون هم حماة القانون ودعائم القضاء فلا يجوز للمحامي أن يقدم خدمة أو نصيحة تخالف القانون أو تنتهك حرمة المحكمة أو تفسد
شخصا أو أشخاصا يمارسون الخدمة العامة أو أعمال الأمانة أو خداع وخيانة الجمهور وذلك بغض النظر عن قوة الموكل الطبيعي أو المعنوي
ومهما كانت أهمية الدعوى المدنية أو السياسية، فإذا قام المحامي بأية خدمة أو نصيحة من هذا القبيل فإنه يخضع للمسائلة والإدانة القاسية.
وبالمقابل فإن المحامي الذي يهدف فيما يقدم من خدمة أو نصيحة تشجيع وإقناع موكله بإلتزام القواعد الخلقية، فإنه يعزز شرف المهنة ويخدم
أفضل مصالح موكله. وفوق كل شيء فإن المحامي يستشعر بالشرف الرفيع عندما يجد أنه إكتسب الشهرة لكونه أفلح بأن يكون موضع الثقة
الفردية وموضع الإلتزام للواجب العام كرجل شريف ومواطن أمين.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين