المادة 36 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الأجر، العمولة، التنزيل :
لا يجوز للمحامي أن يقبل الأجر أو العمولة أو التنزيل أو أية منافع من الآخرين بدون علم موكله وموافقته الخطية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة