المادة 36 من لائحة آداب مهنة المحاماة

الأجر، العمولة، التنزيل : لا يجوز للمحامي أن يقبل الأجر أو العمولة أو التنزيل أو أية منافع من الآخرين بدون علم موكله وموافقته الخطية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة