المادة 35 من لائحة آداب مهنة المحاماة

أسرار االموكل: على المحامي أن يحافظ على أسرار موكله وهو مسؤول تجاهه بالكتمان المطلق ويشمل هذا الواجب العاملين في مكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد إنتهاء الوكالة، ولايجوز للمحامي قبول الوكالة التي ينطوي عليها أو يمكن ان ينطوي عليها إفشاء هذه الأسرار أو إستعمالها سواء لمنفعة المحامي أو ضد مصلحة الموكل دون معرفة الموكل وموافقته الخطية حتى لو كان ثمة مصادر أخرى يمكن اللجوء إليها للوصول إلى هذه الأسرار. وعلى المحامي التنحي عن الوكالة حال إكتشافه بأن هذا الواجب يحول دون تنفيذ إلتزامه كاملا تجاه موكله القديم أو الجديد. أما إذا قدم الموكل شكوى ضد المحامي فإنه يمكن للمحامي أن يكشف عن الحقيقة بالقدر الذي يقتضيه دفع هذه الشكوى. إن نية الموكل المعلنة في إرتكاب جريمة لا تدخل في الأسرار التي يجب على المحامي المحافظة عليها وعلى المحامي أن يكشف عن ذلك بالقدر الذي يؤدي إلى منع إرتكاب الجرم أو بالقدر الذي يحمي الشخص الذي قد يتعرض للأذى.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة