المادة 22 من لائحة آداب مهنة المحاماة

حق المحامي في التصرف في الأمور العرضية: لا يجوز للمحامي أن يسمح لموكله بأن يفرض عليه القيام أو التصرف بما يتعارض ومفهوم الشرف والإستقامة في الأمور العرضية التي لا تؤثر في موضوع النزاع مثل موافقة الوكيل على طلب التأجيل لعذر مشروع يتعلق بمحامي الخصم.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة