المادة 43 من لائحة آداب مهنة المحاماة
من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى أو في أية إجراءات:
أ- على المحامي في كل ما يقدم من إستدعاءات و طلبات ولوائح ومرافعات أن يذكر فيها اسم وكيل الخصم، وإذا كان تبليغ أي من هذه الأوراق
لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون على الجهة التي تقدم إليها فإنه يجب على المحامي أن يبلغ نسخا عنها في حينه إلى وكيل الخصم.
ب- على المحامي قبل الشروع في إجراءات المحاكمة في الدعوى ان يتحقق بأن وكيل الخصم قد تبلغ موعد الجلسة، فإذا كانت أوراق ملف
الدعوى تثبت عدم وقوع التبليغ فإنه يجب على المحامي أن يطلب إلى المحكمة تبليغ وكيل الخصم.
ج- لا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل النظر في الدعوى إلأ لسبب مشروع، وفي هذه الحالة يترتب عليه أن يخبر وكيل الخصم مسبقا وقبل وقت
كاف بحيث لا يفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى إلا لسبب من أسباب القوة القاهرة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين