المادة 44 من لائحة آداب مهنة المحاماة

مكتب المحامي: أ- يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة. ب- يسمح للمحامي الذي سجل لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يبقى بلا مكتب لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسجيله بحيث يتعين عليه أثناءها أن يجد مكتب الائقا. ج- يجب أن يكون مكتب المحامي من حيث المبدأ خلاف منزل سكنه ولكن يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب خطي من المحامي أن يسمح له بقرار خاص بأن يتخذ مكتبا له في قسم خاص من منزله شريطة أن يثبت للمجلس توفر مايلي:- 1- أن لا يستعمل القسم من منزل السكن المخصص مكتبا للأغراض المنزلية. 2- أن يكون هذا القسم منفصلا عن منزل السكن. د- لا يجوز للمحامي أن يتخذ من دور المحاكم وغرف المحامين أو من أي موقع آخر غير مكتبه مكانا للتوكل عن الخصوم، وفيما عدا حالات الأشخاص المعنويين التي تستدعي أعمالها ذلك فإنه لا يجوز للمحامي أن ينتقل إلى منزل الخصم أو إلى مقر عمله للتوكل عنه أو لتقديم الخدمات القانونية اللازمة له وإنما يجب أن يجري ذلك في مكتب المحامي عدا الحالات الإستثنائية مثل المرض المقعد أو العجز الجسدي.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة