المادة 42 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الممارسة والأعمال غير المجازة:
أ- لا يجوز للمحامي أن يسمح باستعمال خدماته المهنية أو اسمه من قبل أية مؤسسة فردية أو معنوية غير مجازة أو غير مرخص لها بتعاطي
أعمال المحاماة.
ب- لا يجوز للمحامي أن يكفل شخصيا موكله في دعوى أو في إجراءات جزائية قضائية أو إدارية، ولا يجوز له أن يقدم كفالة شخصية عن
موكله تستلزمها دعوى حقوقية أو إدارية أو إجراءات تنفيذية.
ج- لا يجوز للمحامي زيارة مسجون أو موقوف لسبب غير خاص إلا إذا كان مكلفا بالدفاع عنه أو طلب إليه الحضور لتوكيله ويجب على
المحامي الذي يتوكل عن مسجون أو موقوف أن ينظم إتفاقية خطية تحدد أتعاب المحاماة وفي حالة عدم تنظيم إتفاقية خطية فإن المحامي يفقد حقه
في المطالبة بأتعابه.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين