المادة 41 من لائحة آداب مهنة المحاماة

الإنسحاب: إن حق المحامي المرافع أو المستشار في الإنسحاب يجب أن يكون نائشا عن سبب وجيه ولا يكفي في بعض الحالات كسبب للإنسحاب موافقة الموكل عليه ذلك أنه لا يجوز للمحامي أن يتخلى عن واجبه غير المنجز بما يجلب الضرر لموكله إلا لأسباب ذات علاقة بالشرف وبالإحترام الذاتي. فإذا أصر الموكل على المحامي بأن يعتمد في تسيير الإجراءات على أسلوب غير عادل أو غير أخلاقي أو إذا ثابر على توجيه اللوم للمحامي لعدم تقديمه دفوعا كيدية أو إذا لم يراع قصدا الإتفاق أو الواجب بشأن أتعاب المحامي ونفقاته، فإنه يصبح من حق المحامي الإنسحاب بشرط أن يشعر الموكل بذلك مسبقا بما يكفي من الوقت الذي يستطيع فيه الموكل توكيل محام آخر. ويحق للمحامي أيضا أن ينسحب بذات الأسلوب المذكور أعلاه إذا اكتشف أن موكله غير محق في دعواه وأصر على متابعة الدعوى أو إذا وجد المحامي نفسه غير قادر على متابعة الدعوى بفعالية، وثمة حالات أخرى يمكن أن تنشأ بحيث تبرر للمحامي الإنسحاب. وفي كل الحالات فإنه لدى إنسحاب المحامي بعد أن يكون قد قبض أتعابه أو جزءا منها يجب عليه أن يرد للموكل ما لا يستحقه فعلا بنسبة الجهد الذي قدمه لغاية تاريخ الإنسحاب.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة