المادة 40 من لائحة آداب مهنة المحاماة

قوائم المحامين المصدقة: لا يجوز للمحامي أن يأذن بنشر اسمه في قائمة أو قوائم بأسماء محامين يكون هدفها الفعلي أو المحتمل سواء من حيث إستعمالها أو من حيث مضمونها تضليل أو إلحاق الأذى بالجمهور أو بالمهنة أو المساس بشرف المهنة أو تخفيض مكانتها. إن أية قائمة أو قوائم تتضمن أسماء محامين ومعلومات عنهم يجب أن تكون مصدقة من النقابة.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة