المادة 39 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الرسوم والنفقات:
أ- لا يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله بأن يدفع أو يتحمل عن موكله رسوم ونفقات المقاضاة ولكن يمكن للمحامي على أساس النية الحسنة وفي
ظروف خاصة أن يدفع الرسوم والنفقات شريطة أن يستردها.
ب- على المحامي إذا طلب الموكل إليه ذلك أن يعطيه إيصالا بمقدار الرسوم وأية نفقات أخرى إذا كان المحامي قد إستلمها من الموكل ليدفعها
نيابة عنه ويجب أن يكون الإيصال واضحا ومفصلا بحيث يستطيع الموكل أن يميز مقدار الأتعاب عن مقدار الرسوم والنفقات الرسمية الأخرى.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين