المادة 38 من لائحة آداب مهنة المحاماة

الصحافة: يحق للمحامي كتابة المقالات القانونية و نشرها في الصحف، غير أنه لا يجوز له أن يتعاون مع أية صحيفة لغرض تقديم الإجابات القانونية عن أسئلة يقدمها أفراد تتعلق بحقوقهم الفردية.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة