المادة 38 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الصحافة:
يحق للمحامي كتابة المقالات القانونية و نشرها في الصحف، غير أنه لا يجوز له أن يتعاون مع أية صحيفة لغرض تقديم الإجابات القانونية عن
أسئلة يقدمها أفراد تتعلق بحقوقهم الفردية.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين