المادة 20 من لائحة آداب مهنة المحاماة

التقيد بالوقت وعدم التباطؤ: أ- على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة و أن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أي طلبات بهدف تأخير الفصل في موضوع الدعوى. ب- لا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها مثل تقديم إستئناف أو تمييز للطعن في قرار غير قابل للإستئناف أو التمييز أو أن يقوم بأي إجراء آخر من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل في الدعوى. ج- على المحامي أن يحضر الجلسة المعينة لإصدار الحكم، فإذا تعذر عليه الحضور لسبب مشروع يجب عليه ان ينيب زميلا آخر. د- لا يجوز للمحامي أن يرفض بدون مبرر مشروع تبلغ الحكم الصادر بحق موكله في دعوى حقوقية.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة