القوانين
قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
69 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1اسم القانون وبدء العمل به
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف
- المادة 2أ- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير المالية الدائرة: دائرة ضريبة الدخل وال…
- المادة 3أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها من: 1- أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التى جرت فيها ممارسة ذل…
- المادة 3مصادر الدخل
- المادة 4أ-يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الاخر. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف او الزوجة المك…
- المادة 5أ -1- يعتبر الدخل أنه تأتى او تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه الا اذا ورد نص في هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك. 2- يجوز للوزير…
- المادة 6يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويت…
- المادة 7أ- يعفى من الضريبة اعفاء كليا: 1- المخصصات الرسمية التى يتقاضاها الملك. 2- دخل السلطات المحلية. 3- دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح. 4- دخل الجمعيات ا…
- المادة 8لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فوائد وعمولات اي قرض ممنوح للخزينة او لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة او غير مقيمة اعفاء كليا ا…
- المادة 9للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التى انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل الاجمالي خلال السنة بما فيها: أ- ارباح المرابحة او الفوائ…
- المادة 9تنزيل نفقات العمل
- المادة 10أ- اذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجرى تقاصها من مجموع دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الاخرى. ب - اذا بلغت …
- المادة 11لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي: أ- النفقات المنزلية او الشخصية أو الخاصة. ب-كلفة أي عمران او تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال. ج-المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد است…
- المادة 12أ- يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة او قواتها المسلحة او مؤسساتها العامة او لسلطة محلية من الدخل الصافي في السنة التي تم فيها الدفع. ب- يسمح لأي شخ…
- المادة 13الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية
- المادة 13للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة:- أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية:- مبلغ 1000 دينار اعفاء " شخصياً ". مبلغ 1000 دينار عن زوجة على ان لا يتكرر ذلك لأي منه…
- المادة 14للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة:- أ- 1- يعفى من الضريبة (50% ) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعا…
- المادة 15أ- تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او ريعها. ب-اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف …
- المادة 16شرائح الضريبة وفئاتها
- المادة 16أ - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب الفئات التالية:- -عن كل دينار من أل ( 2000 ) الأولى (5%). - عن كل دينار من أل (4000 ) التالية (10%). - عن كل دينار من…
- المادة 18أ- يترتب على كل شخص حين دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة ان يخصم من هذا الدخل عشرة بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصو…
- المادة 18خصم الضريبة
- المادة 19أ- 1-على كل شخص مسؤول عن دفع راتب او اجر او علاوة او مكافأة او مخصصات غير معفاة من الضريبة ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وان يقدم للدائرة كشفا بالمبالغ التي خصمه…
- المادة 20يجري تقاص كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (18 و 19) من هذا القانون من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن…
- المادة 20تقاص الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة
- المادة 21يجري تقاص ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية او الارض المأجورة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أ…
- المادة 21حسم ضريبة الاراضي والأبنية
- المادة 22أ -1- يجوز للمدير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها فئة المكلفين الذين يترتب عليهم الاحتفاظ بدفاتر وحسابات اصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني وأن يضمن هذه التعليمات القواعد و…
- المادة 23أ- للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطيا طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والس…
- المادة 24يجوز لأي شخص أن ينيب عنه خطيا شخصا اخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل في أي اجراء من اجراءات تقدير دخله المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 25أ- يجوز تبليغ الاشعار الصادر استنادا لهذا القانون لأي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او ارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان معروف لمحل عمله او الى اخر عنوان خاص معروف له و…
- المادة 26أ- على كل شخص له مصدر دخل او أكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية ، الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشف…
- المادة 27صلاحية المدير بتكليف فئات معينة من المكلفين بتقديم الكشوف
- المادة 27أ- للمدير ان يكلف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية او اكثر فئات او أشخاصا معينين بتقديم الكشف المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون وفي المواعيد ال…
- المادة 28أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة أولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمب…
- المادة 29أ- للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فاذا ظهر نتيجة التدقيق ان هناك اسبابا تستوجب عدم قبول الكشف كليا او جزئيا يرسل مذكرة خطية بملاحظات…
- المادة 29التقدير الذاتي في حال تقديم الكشف
- المادة 30التقدير في حال التخلف عن تقديم الكشف
- المادة 30في الاحوال التي لا يقدم فيها المكلف الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27 ) من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم المقدر باجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات ا…
- المادة 31أ- يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون ان يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ت…
- المادة 32أ - في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص ، باستثناء الشركات المساهمة العامة ، في أي سنة من السنوات على ألف دينار ، يجوز للمدير أن يعتبر …
- المادة 33أ - للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطياً وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المك…
- المادة 34الاستئناف والتمييز
- المادة 34أ - 1- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى ( محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ) يكون مركزها عمان وتعقد جلساتها في المركز او في أي مكان تراه مناسباً برئاسة قاض لا تقل درجت…
- المادة 35يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله او المقدر حسب مقتضىالحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والا…
- المادة 36أ -1- على كل مكلف أن يدفع الضريبة المستحقة عليه في المواعيد المحددة في هذا القانون وإذا لم يحدد موعد معين لدفعها فتدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار قرار التقدي…
- المادة 37أ- يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفا سنويا بدخله عن أية سنة في الموعد المحدد لذلك قانونا ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل 50% من مقدار الضريبة المقدر …
- المادة 38أ - إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يضاف إلى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ مايعادل (5ر1%) م…
- المادة 39اذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الاضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر ان يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع أي منها خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم…
- المادة 40أ- يجوز للمقدر اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خ…
- المادة 41الرديات
- المادة 41أ- اذا ثبت ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن أية سنة بطريقة الخصم او خلافة مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق للشخص باسترداد المبلغ الزائد الذي دفعه وي…
- المادة 42الجرائم والعقوبات
- المادة 42كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى قصدا اي فعل من الافعال التالية: أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي …
- المادة 43كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون او خالف او تخلف عن مراعاة اي حكم من احكام اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد نص على عقوبة خاصة به في هذا القانون.يعاقب لدى ادانته ب…
- المادة 44أ - يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون لقاء غرامة يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن يوقف أي اجراءات تم اتخاذها أو أن يجري أي مصال…
- المادة 45ان اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة او الغرامة او عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤوليةدفع الضريبة.
- المادة 46اذا كان اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق على مرتكبه احكام ذلك القانون.
- المادة 47أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمقدرين والموظفين. ب- لمقاصد هذا القانون يع…
- المادة 47الادارة
- المادة 48أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون: 1- ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفرد…
- المادة 49أ - لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون على النحو التالي:- 1- تنظيم اصول المحاكمات الضريبية المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي يط…
- المادة 50يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للضريبة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها اصدار التوصيات بشأن أي تعليمات يجوز اصدارها بموجب هذا القانون ، وتقديم المشورة في كل ما من شأنه المساع…
- المادة 51بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم 25 لسنة 1964
- المادة 51أ- تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات. ب-تفرض ضريبة الدخل على الدخول المتحققة في السنوا…
- المادة 52يلغى قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات.
- المادة 53رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.