المادة 10 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ- اذا لحقت خسارة بأي شخص خلال السنة في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجرى تقاصها من مجموع دخله الصافي في السنة نفسها من المصادر الاخرى. ب - اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة يدور رصيدها الى السنة التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور إلى كل سنة من هذه السنوات من الدخل الصافي المتحقق خلالها. ج- لا يجوز تنزيل الخسارة التي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون. د- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة