المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي: أ- النفقات المنزلية او الشخصية أو الخاصة. ب-كلفة أي عمران او تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال. ج-المبالغ المسحوبة من رأس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط. د- اي خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد تعويض. ه-الخسارة الرأسمالية. و - المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها باستثناء احتياطيات شركات التأمين ومخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك والشركات الأخرى والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية حيث يتم تنزيلها من الدخل الإجمالي للشركة وتحدد احتياطيات شركات التأمين ونسبها المقبولة وكذلك نوعية الديون المقبول تكوين المخصصات لها ومقاديرها ونسبة المقبول منها بشروط وقيود تحدد على النحو التالي:- 1-بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبالتشاور مع البنك المركزي لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك. 2-بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتشاور مع هيئة تنظيم قطاع التأمين لمخصصات الديون المشكوك فيها واحتياطيات شركات التأمين. 3-بتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير لمخصصات الديون المشكوك فيها للشركات الأخرى غير المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ، والمكلفين الذين يمسكون حسابات أصولية. وتطبق احكام هذه الفقرة على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر. ز- المبالغ المدفوعة كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية. ح-أي مصروفات رأسمالية. ط- أي رواتب او اجور او أي مبلغ اخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت لدائرة ضريبة الدخل ، اذا كانت احكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها. ي- 1- أي راتب أو أجر أو أي مبلغ آخر مهما كانت تسميته يتقاضاه الشريك أو المساهم في الشركة بما في ذلك شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن والشركة التي لا تستهدف الربح ،باستثناء الشركة المساهمة العامة، مقابل عمله فيها أو ادارته لها ، يزيد على (18000) دينار سنوياً لكل شريك مدير أو مساهم عامل. 2- يحاسب الشريك او المساهم العامل في الشركة على المبلغ الحقيقي للراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر الذي تقاضاه ذلك الشخص من الشركة مقابل عمله فيها أو ادراته لها. 3- يخصم من الضريبة المستحقة على الشركة ما يعادل الضريبة التي تستحق على ذلك الشخص عن الفرق الذي زاد على (18000) دينار من ذلك الراتب أو الأجر أو المبلغ الآخر بمعزل عن دخوله ويعامل الشركاء في شركتي التضامن والتوصية البسيطة على هذا الأساس لكل حسب حصته فيها. 4- يحسب الخصم المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة