المادة 9 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التى انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل الاجمالي خلال السنة بما فيها:
أ- ارباح المرابحة او الفوائد المدينة.
ب-بدلات الايجار المدفوعة.
ج-الرواتب والاجور المدفوعة.
د- الضرائب والرسوم المدفوعة.
ه-المبالغ التي يدفعها المستخدم ( بكسر الدال ) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في أي صندوق تقاعد او ادخار او أي صندوق اخر يؤسسه المستخدم ( بكسر الدال )بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده.
و- مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة.
ز- 1- الديون الهالكة الناجمة عن اي عمل او تجارة او حرفة او صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة وكل مبلغ يسترد في أي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديوناً هالكة يعتبر دخلاً خلال تلك السنة.
2- يعتبر هالكاً أي دين او جزء منه مما لم يعد ممكناً استيفاؤه نتيجة لأي من الحالات التالية: -
- افلاس المدين او اعساره.
- اجرائه الصلح الواقي مع دائنيه.
- وفاته دون تركه تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً.
- إختفائه او سفره وانقطاع أخباره مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً او جزئياً.
- عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة وكان الدين أو أي جزء منه غير مغطى بضمانات كافية ولا يوجد لدى المدين أموال منقولة او غير منقولة يمكن التنفيذ عليها بموجب إقرار خطي من الدائن ووفق الترتيب التالي:
- بعد مرور 12 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 1- 100000 دينار.
- بعد مرور 24 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ من 100001
- 500000 دينار.
- بعد مرور 36 شهراً من تاريخ اشعاره خطياً بالتخلف عن الدفع للمبالغ التي تتجاوز 500000 دينار.
3- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتنفيذ أحكام هذه الفقرة تتضمن فيما تتضمنه استهلاك الديون الهالكة على أقساط سنوية وبما لا يتجاوز ماية الف دينار او ( 25%) من الدخل الصافي أيهما أكثر وذلك قبل تنزيل هذه النفقة اما الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر الاجراء فيجري تنزيلها بالكامل وفق أحكام هذه الفقرة.
ويجوز ان تشترط هذه التعليمات الاحتفاظ بحسابات اصولية وصحيحة لفئات محددة من المكلفين.
ح- المبالغ التي انفقت على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات او على تجديد او تصليح او تغيير اي قطع غيار او ادوات او مواد استعملت في انتاج الدخل.
ط- المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والالات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على اساس تكلفة الماكنات والالات المستبدلة مطروحا منها الثمن المتحصل من بيعها و ما سبق تنزيله عن استهلاكها.
ي- استهلاك وتلف الابنية والماكنات والآلات والاثاث والمفروشات التي يملكها المكلف او التي هي بحوزته على سبيل التملك حالاً او مآلاً ويستعملها في سبيل انتاج الدخل ويحدد ذلك على اساس نسب مئوية من تكلفتها الاصلية بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير وتنشر في الجريدة الرسمية تتضمن فيما تتضمنه اعتماد مبدأ الاستهلاك المتسارع.ويراعى عند اجراء تنزيل الاستهلاك الاحكام التالية:
1- ان لا تستهلك قيمة الارض.
2- ان تقدم المعلومات الخاصة بالاصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.
3- ان لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة على الكلفة الاصلية.
4- اذا كان اجمالي الدخل أقل من قيمة الاستهلاكات في أي سنة يدور رصيدها الى السنة او السنوات التالية.
ك -1- مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بما في ذلك مصاريف دراسة الجدوى الاقتصادية ، وتستهلك خلال السنة التي تتحقق فيها.
2- الخلو والمفتاحية المدفوعة ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز خمس سنوات.
3- الشهرة و المبالغ المدفوعة لشراء أو استئجار حق امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف أو طبع أو أي عوض آخر عنها ، وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على أن لا تتجاوز عشر سنوات.
ل- حصة الفرع من نفقات المركز او المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة %5 من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة.
م- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات واسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير.
ن- نفقات تدريب الموظفين والعمال ومعالجتهم ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة ، وفق تعليمات واسس يصدرها المدير بموافقة الوزير.
س- نفقات التدريب والتسويق والابحاث والتطوير وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
ع- نفقات السنوات السابقة التى لم تكن محددة ونهائية.
ف- نفقات السنوات الاربع السابقة التي لم تنزل في تلك السنوات بسبب السهو او الخطأ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026