المادة 8 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية اعفاء فوائد وعمولات اي قرض ممنوح للخزينة او لمؤسسة عامة من مصادر تمويل مقيمة او غير مقيمة اعفاء كليا او جزئيا من التاريخ المذكور في الامر والى المدى المعين فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026