المادة 7 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ- يعفى من الضريبة اعفاء كليا:
1- المخصصات الرسمية التى يتقاضاها الملك.
2- دخل السلطات المحلية.
3- دخل النقابات والهيئات المهنية من عمل لا يستهدف الربح.
4- دخل الجمعيات التعاونية والخيرية والهيئات الاجتماعية الأخرى المسجلة والمرخصة قانوناً من عمل لا يستهدف الربح.
5- دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية أو ثقافية أو تربوية أو رياضية أو صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الأوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الأيتام.
6- دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
7- دخل الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح والمسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
8- تحدد قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المبينة في البنود (7-3) بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
9- أرباح الأسهم وحصص الارباح الموزعة من قبل أي شركة على أن يرد لأرباح الشخص المستفيد من هذه الأرباح والحصص ما نسبته 25% من الرصيد مقابل نفقاته.
10- دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة او وظيفة.
11- راتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والانظمة.
12- أي تعويض مقطوع يدفع بسبب اصابات العمل او اعتزال الخدمة او الوفاه.
13- الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط.
14-ارباح شركات اعادة التأمين الناتجة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
15- أ- الأرباح الرأسمالية وتعتبر الأرباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والأسهم والسندات وبيعها من هذه الأرباح الرأسمالية باستثناء أرباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في حال تحققها ، وتحدد هذه الخسار بما يساوي لاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الخسارة المتحققة أيهما أقل.
ب- (25%) من أرباح شراء الأسهم والسندات وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية للبنوك والشركات المالية على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة من الأرباح.
16-القيمة الايجارية للابنية التي يشغلها مالكها اذا كان شخصا طبيعيا او زوجه او ولده او شقيقه او أي من اصوله او فروعه ، او يشغلها مالكها ، اذا كان شخصا معنويا او أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل وفي الحالة الاخيرة يقتصر الاعفاء على القيمة الايجارية للمالك وليس للموظف او المستخدم الذي يشغلها.
17- (%15) من صافي بدل الإيجار المتأتي من تأجير العقارات في أمانة عمان الكبرى و(30%) من صافي هذا البدل في باقي مناطق المملكة.
18- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكتب التمثيل) الواردة إليها عن أعمالها في الخارج والرواتب والأجور التي تدفعها هذه الشركة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة.
19- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع لأعضاء السلك السياسي والقنصلي الأردني ولموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وغيرهم من الأشخاص بحكم عملهم في الخارج.
ب-يعفى من الضريبة:
1- دخل المؤسسات العامة ويستثنى من هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في اي قانون اخر ، ومع مراعاة احكام البند 13 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- دخل أي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق اخر مماثل اذا وافق الوزير على الاعفاء.
3- الرواتب والمخصصات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للبلدان الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
4- الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات الرسمية الاردنية في خارج المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
5- فوائد أذونات الخزينة وسندات التنمية وأسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة وأسناد قرض الشركة المساهمة العامة والمستحقة لأي شخص باستثناء الفوائد المتأتية للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الفوائد على أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة.
6- أرباح سندات المقارضة الموزعة والمستحقة لأي شخص باستثناء أرباح البنوك والشركات المالية وشركات التأمين فيعفى ما نسبته (25%) من هذه الأرباح شريطة أن لا يرد لأرباح هذه الشركات أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة.
7-الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته وأعفى صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقدها الحكومة.
8 -الدخل الذي تشمله اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيات.
9 - الدخل الذي يعفيه صراحة قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات تشجيع الاستثمار الثنائية او المتعددة الاطراف التى تعقدها الحكومة وفق الاحكام الواردة فيها.
10- الدخل الناجم عن براءة اختراع او حق تأليف او جائزة تقديرية شريطة أن يقرر مجلس الوزراء اعفاءه
ج- 1- تتحمل الدخول المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.
2-أ- تحدد نفقات ومصاريف الاستثمارات المعفاة بما في ذلك أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى غير المشمولة في الفقرة (ب) من هذا البند وأرباح شراء أسناد القرض وبيعها في بورصة عمان وخارجها ومن توزيعات أرباح صندوق الاستثمار المشترك والمتأتية لأي شخص باستثناء البنوك والشركات المالية وذلك بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك الاستثمارات الى مجموع الايرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفقاً لاحكام هذا القانون على أن لا تزيد هذه النفقات والمصاريف على (50%) من الدخل المعفى.
ب-تحدد نفقات ومصاريف أرباح شراء وبيع الأسهم والحصص والاستثمارات المالية الأخرى في بورصة عمان وخارجها بنسبة (25%) من تلك الأرباح المتأتية من استثمار الأموال المتجمعة من حقوق المساهمين مطروحاً منها صافي الموجودات الثابتة كما يظهر في ميزانية الشخص من غير الشركات المستثناة في الفقرة (أ) من هذا البند .
3- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026