المادة 6 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
يسمح للمكلف الذي اعتاد ان يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية شهر كانون الاول ان يفعل ذلك وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لها والمتحقق خلال عام كامل نهايته هذا الموعد ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة ( 28) من هذا القانون ، بصرف النظر عن اسماء الاشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026