المادة 5 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ -1- يعتبر الدخل أنه تأتى او تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه الا اذا ورد نص في هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك. 2- يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شخصاو تأتي عن أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها. ج-عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة