المادة 5 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ -1- يعتبر الدخل أنه تأتى او تم جنيه لأي شخص عند استحقاقه بصرف النظر عن تاريخ قبضه الا اذا ورد نص في هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه على غير ذلك.
2- يجوز للوزير بتنسيب من المدير أن يستثني بعض أنواع الدخول من أحكام البند (1) من هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه أي شخصاو تأتي عن أي سنة بعد انتهائها ولو انقطع مصدر الدخل خلالها.
ج-عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة نفسها يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026