المادة 4 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ-يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الاخر.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون الزوج المكلف او الزوجة المكلفة ويجوز لأي منهما منح هذه الاعفاءات كلياً او جزئياً للآخر حسب مقتضى الحال.
ج - تتمتع الزوجة المكلفة بالإعفاءات التالية كلياً أو جزئياً:
1- الإعفاء الشخصي المتعلق بها والاعفاءات المترتبة على دراستها او إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين تكون إعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات إعالة والديها اذا تولت إعالتهما وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
2- الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ز ) و (ح) من المادة (
14 ) من هذا القانون وبالإعفاءات الأخرى الواردة في تلك المادة إذا ثبت أنها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الاعفاءات.
د- يعتبر الزوج والزوجة لأغراض هذا القانون مكلفاً واحداً بناء على طلبهما ويجري التقدير باسم الزوج واذا جرى التقدير على هذه الصورة فيجري تحصيل الضريبة من كليهما او من أي منهما.
ه- يكون الزوج ملزماً بالقيام بجميع الأمور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة باجراء التقدير بما في ذلك تقديم الكشوف السنوية والحضور امام المقدر لتقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المطلوبة عن دخله او دخل زوجته او دخليهما الا اذا طلبت الزوجة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026