المادة 3 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ- يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها من:
1- أرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة او تجارة او مهنة او صنعة مهما كانت المدة التى جرت فيها ممارسة ذلك العمل او تلك الحرفة او التجارة او المهنة او الصنعة ومن أي معاملة او صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل او تجارة.
2- الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن او المنامة او المأكل او الاقامة او أي علاوة اخرى باستثناء بدل التمثيل وعلاوة الضيافة او جزء منها باستثناء علاوة الاعاشة والسفر ، ويشترط في ذلك ان تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير.
3- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العمله وارباح الودائع والارباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة واما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات الاقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفى الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها.
4-المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل والوساطة التجارية وما ماثل سواء كان مصدرها من داخل المملكة او من خارجها.
5-المكاسب الناجمة من أي التزام او مساهمة وكذلك الدخل من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من أعمال.
6-بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها ، وكذلك الدخول والمكاسب التى تتأتى من أي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى.
7-بدل الخلو والمفتاحية والشهرة.
8-المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق التأليف والطبع او أي عوض اخر عنها.
9-الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البرى والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين
10 - بيع الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها في هذا القانون او نقل ملكيتها بغير طريق الارث ويحدد الدخل الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الربح المتحقق من عملية البيع او نقل الملكية ايهما اقل.
11-أرباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية مهما كانت تسميتها والتي لا تقل عن الف دينار للجائزة الواحدة وتخضع للضريبة بنسبة (10%) من قيمتها ، وتقتطع هذه الضريبة من قبل الجهة الدافعة لها وتورد للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها وتعتبر هذه الضريبة مقطوعة ونهائية ولا يجوز ردها أو تقاصها بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون واذا تخلف أي شخص عن اقتطاع ودفع هذه الضريبة فتحصل منه الضريبة التي لم يجر اقتطاعها وتوريدها كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه وذلك مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون.
12- ارباح او مكاسب أي مصدر اخر غير مشمول في البنود (11-1) من هذه الفقرة التي لم تستثن بصراحة من هذه البنود والتي لم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر.
ب- 1- يخضع للضريبة الدخول بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وارباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والاوراق المالية المتحققة خارج المملكة لاي شخص اردني او مقيم وتكون ناشئة عن امواله وودائعه من المملكة و لا يخضع لهذا البند فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة طالما تعلقت تلك الدخول بالمكلف الاردني او المقيم.
كما لا يخضع للضريبة بموجب هذا البند دخل المستثمر غير الاردني المتحقق له خارج المملكة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة صافية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون تشجيع الاستثمار او أي تشريع نافذ في المملكة.
2- يخضع للضريبة (20%) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الاجنبية الذي تحققه فروع الشركات الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات الخارجي.وفي كل الاحوال يعتبر المبلغ الصافي الناتج عن تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض الضريبة عليه بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون و لا يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الاسباب.
3- اذا كان المكلف شركة لا يجوز فرض ضريبة على الدخول المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مرة ثانية بموجب البند
(2) منها.
4- لا تسري احكام المادة (7) من هذا القانون على الدخل الخاضع للضريبة بموجب هذه الفقرة.
5- اذا لحقت خسارة في أي سنة وبأي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام البندين (1،2) من هذه الفقرة فيجري تنزيلها من الدخول المنصوص عليها في كل منهما كل بند على حده وبشكل مستقل وفي حدود هذه الدخول ويدور الرصيد ان وجد الى السنة التالية مباشرة فالى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها ويجري تنزيله من الدخل الخاضع للضريبة فيها من تلك الدخول شريطة احتفاظ المكلف بحسابات اصولية وصحيحة.
6- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة على أي شخص اردني ولو كان يحمل الى جانب جنسيته الاردنية جنسية اخرى.
ج - تعتبر الأرباح الناجمة عن التصدير أو إعادة التصدير متحققة في المملكة ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير إعفاء أرباح بعض أنواع الصادرات من الانتاج المحلي من الضريبة كلياً أو جزئياً.
د- يوزع الدخل الصافي لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بين الشركاء فيها وتضاف حصة كل منهم من هذا الدخل إلى دخله الصافي من المصادر الأخرى إن وجدت ويحاسب ضريبياً على هذا الأساس باعتباره شخصاً طبيعياً.
ه - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يخضع للضريبة أرباح أي نشاط استثمارى لأي مؤسسة عامة او فائض ايرادها السنوي بما في ذلك المؤسسات الرسمية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026