المادة 40 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ- يجوز للمقدر اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز للمدير ان يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة المملكة الى ان تسوى قضيته او يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة.
ب-بالرغم مما ورد في اي قانون اخر لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار اي اوامر يراها مناسبة بهدف تحصيل الضريبة المستحقة على المكلفين بما في ذلك منع المتخلفين منهم عن السفر الى خارج المملكة.
ج - يعتبر كفيل المكلف مسؤولا بالصفة ذاتها التي يسأل بها المكلف فيما يتعلق بالتزامه بدفع الضريبة وضريبة الخدمات الاجتماعية والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليه وفي حدود كفالته وتحصل منه بالتضامن والتكافل مع المكلف كما لو أنها ضريبة مستحقه عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026