المادة 21 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
يجري تقاص ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية او الارض المأجورة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على ان لا يتجاوز مبلغ التقاص المسموح به قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026