المادة 20 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

يجري تقاص كل مبلغ يخصم بموجب المادتين (18 و 19) من هذا القانون من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن سنة أخرى سابقة او لاحقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة