المادة 26 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ- على كل شخص له مصدر دخل او أكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية ، الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الاجمالي ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن سنته المالية السابقة. ب-يعتبر ايداع الكشف في البريد المسجل خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) تقديما له بالمعنى المقصود في هذه المادة. ج-للمدير بتعليمات يصدرها ولاسباب تنظيمية ان يعفي مؤقتا فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف. د- لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة او بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة