المادة 25 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ- يجوز تبليغ الاشعار الصادر استنادا لهذا القانون لأي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او ارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان معروف لمحل عمله او الى اخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار انه بلغ بعدمرورمدة لا تزيد على عشرة ايام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما في المملكة او في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد العادي اذا لم يكن مقيما في المملكة. ويكفي لاثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الاشعار قد عنونت وارسلت في البريد على الوجه الصحيح الا اذا اقتنع المقدر او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم هذه الرسالة ، ويعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه الفقرة انه سلم حسب الاصول الى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص ان يتسلمه ولغايات هذه المادة تشمل كلمة الاشعار جميع المراسلات الصادرة عن الدائرة بما في ذلك الكشوف ومذكرات الدعوة واشعارات تقدير الضريبة.
ب- اذا تعذر التبليغ وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللمدير اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرتين على الأقل ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه.
ج-بالرغم مما ورد في أي قانون اخر يجوز ارسال جميع الكشوف والمعلومات والمراسلات الناشئة عنها وفق احكام هذا القانون كما يجوز دفع الضريبة المستحقة بواسطة البريد العادي المعفى من الاجرة.
د-تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026