المادة 24 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

يجوز لأي شخص أن ينيب عنه خطيا شخصا اخر لتمثيله لدى دائرة ضريبة الدخل في أي اجراء من اجراءات تقدير دخله المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة