المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ- تقوم دائرة ضريبة الدخل بتنفيذ احكام هذا القانون وترتبط بوزير المالية ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجة اليه من المساعدين والمقدرين والموظفين. ب- لمقاصد هذا القانون يعتبر المدير مقدراً كما له ان يمارس الصلاحيات التالية:- 1- ان يؤلف لجنة او اكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في أية مرحلة من مراحل التقدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او الاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأى يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المقدر بمقتضى احكام هذا القانون. 2- ان يخضع قرارات التقدير الصادرة عن المقدرين او لجان التقدير كلها او بعضها بما في ذلك قرار المقدر بقبول الكشف السنوي بتعليمات مسبقة للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل و لا تكون قرارات التقديرالخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل اجازتها على ذلك الوجه ويعتبر اي تبليغ لها باطلا ويفصل المدير في اي مسألة تنشأ عن اجراءات التدقيق تلك. 3- وضع نماذج الكشوف والاشعارات والمذكرات واية نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه. كما وان له تعديل او الغاء النماذج المستعملة من قبل. ج- 1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. 2- وللمدير ان يفوض أي موظف من موظفي الدائرة بممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون ووفقاً للشروط التي يحددها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً. د- يصدر المدير التعليمات المنصوص عنها في هذا القانون بعد موافقة الوزير عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة