المادة 46 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
اذا كان اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق على مرتكبه احكام ذلك القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026