المادة 18 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ- يترتب على كل شخص حين دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة ان يخصم من هذا الدخل عشرة بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من دائرة ضريبة الدخل والمستفيد بنسخة من هذا البيان وان يدفع المبلغ المخصوم الى الدائرة المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم. ب-يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلا قانونيا او وكيلا تجاريا او فرعا او شريكا لمكلف غير مقيم او له علاقة تجارية معه ، مسؤولا عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الامور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة