المادة 22 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ -1- يجوز للمدير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها فئة المكلفين الذين يترتب عليهم الاحتفاظ بدفاتر وحسابات اصولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني وأن يضمن هذه التعليمات القواعد والأساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها مع مراعاة مبادئ وقواعد المحاسبة الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية.
2- ويجوز للمدير اصدار تعليمات لالزام فئة أو فئات يعينها من المكلفين بمسك دفاتر أو سجلات معينة تتلاءم وطبيعة أعمالهم ووفقاً لمقتضيات العمل في الدائرة ويتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
3- يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية عن إصدار أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية للتدقيق والأنظمة والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
ب -1-اذا لم يلتزم أي شخص بالتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير بمقتضى أحكام البندين (2،1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات أو امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- في حالة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والحسابات والسجلات المشار اليها في البندين (1،2) من الفقرة (أ) للمدير أن يصدر تعليمات تحدد فيها نسب الأرباح القائمة أو الصافية للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية و يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية.
ج-يترتب على الاشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة ان يقدموا للدائرة بيانا باسماء عملائهم وعناوينهم جميعا سواء أكانوا ممن تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ام لا تنطبق ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم او فحصها وتدقيقها على أن يقدم البيان خلال مدة اقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر اذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد و لا تزيد عن ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار ، وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة.
د- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الاساءة الى شرف مهنته أو التحايل على هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو مدقق حسابات قانوني وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026