المادة 35 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله او المقدر حسب مقتضىالحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي و لا تكون اجراءات التصحيح تلك خاضعة للطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة