المادة 28 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة أولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون.
ب- لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف بها الحق بتنزيل (6%) من هذه الضريبة اذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف او في الشهر الاول التالي لانتهائها والحق بتنزيل (4%) منها اذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لاانتهاء السنة نفسها والحق بتنزيل (2%) اذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هذه السنة. ويمنح الخصم ذاته عن أي مبالغ دفعت على الحساب او اقتطعت ودفعت.
ج-واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف بها فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026