المادة 32 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ - في الحالات التي لا تزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص ، باستثناء الشركات المساهمة العامة ، في أي سنة من السنوات على ألف دينار ، يجوز للمدير أن يعتبر تلك الضريبة ضريبة أساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة.
ب- في الحالات التي لا تزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على اي شخص ( خلاف الشركات المساهمة ) في اي سنة من السنوات على مائتي دينار ، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة ضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على ان لا تزيد على خمس سنوات وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوما من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسرى فيها تلك الضريبة وللمدير الحق بالغاء ذلك القرار.
ج- يجوز لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يطلب من المدير اعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة أو يلغيها وفي حال الغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د-يجوز لاي شخص تنطبق عليه الضريبة الاساسية المقطوعة بمقتضى احكام الفقرتين السابقتين ان يطلب من المدير اعادة النظر فيها ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها.
د- يحق للمدير الغاء أي من القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرتين ( أ) و(ب ) من هذه المادة. وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الاخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون.
ه- يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة ، قابلاً للاستئناف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026