المادة 31 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ- يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفق أحكام البند (2) من الفقرة
(أ) من المادة (29) والمادة (30) من هذا القانون ان يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اشعار التقدير وينبغي عليه ان يذكر في لائحة اعتراضه الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه.
ب-اذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنع المقدر بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة لمذكورة من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لأي سبب معقول اخر جاز له ان يمدد تلك المدة الى الاجل الذي يراه مناسبا.
ج-على المعترض ان يدفع على الحساب عند تقديم اعتراضه مبلغا يعادل الضريبة التي يسلم بها في لائحة الاعتراض.
د- عند تطبيق احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يؤخذ بعين الاعتبار أي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب السنة او السنوات المعترض عليها بأي طريقة من الطرق بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك احكام المادة (37) منه.
ه-يرد الاعتراض اذا لم يتم دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.
و- يدعو المقدر المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه ، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما ان له استجواب اي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض عليه ويشترط في ذلك ان لا يستجوب المستخدم لدى المعترض او وكيله او اي شخص اخر يكون مؤتمنا على اسرار عمله بدون موافقة المعترض.
ز- اذا وافق المقدر على ما اورده المعترض فيقوم بتعديل التقدير تبعا لذلك.
ح-اذا لم يوافق المقدر على الوجه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة فيجوز له بقرار معلل ان يقر التقدير المعترض عليه او يخفضه او يزيده او يلغيه ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلا للاستئناف.
ط-في كل الاحوال يبلغ المقدر المعترض نتيجة اعتراضه باشعار خطي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026