المادة 15 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ- تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأن انتقالها او ريعها.
ب-اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف لصالح ولد من اولاده لم يكمل السنة الثامنة عشرة من عمره عند بدء السنة التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
ج-اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها اجريت قبل نفاذ هذا القانون او بعده يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
د- تعتبر معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ه- اذا أجرى شخص او أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او أكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع او فيما بين تلك المشاريع تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم او لأي من تلك المشاريع ، تهمل تلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفقا لما يجري عليه التعامل العادي في السوق.
و-تهمل اية معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كأن لم تكن المعاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026