المادة 44 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ - يجوز للمدير أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام هذا القانون لقاء غرامة يقررها ويجوز له قبل صدور الحكم القطعي أن يوقف أي اجراءات تم اتخاذها أو أن يجري أي مصالحة بشأنها.
ب - على الرغم مماورد في أي قانون آخر تسقط دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع أي فعل مخالف لأحكامه اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026