القوانين

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

145 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996)ويعمل به بعد مرور ستين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة العمل الوزير:وزير العمل الأمين العام:الأمي…
  3. المادة 3أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات 0 ب- تحدد الاحكام التي يخضع الي…
  4. المادة 4أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له …
  5. المادة 5الفصل الثاني التفتيش على العمل تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
  6. المادة 6يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحاً مشفوعاً با لقسم بأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.
  7. المادة 7تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
  8. المادة 8على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي:- أ- أن يرسل إشعاراً إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مبا…
  9. المادة 9أ- يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة الأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حت…
  10. المادة 10الفصل الثالث التشغيل والتوجيه المهني أ-تتولى الوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل…
  11. المادة 11أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغ…
  12. المادة 12أ-لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم…
  13. المادة 13على صاحب العمل ان يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وان يرسل الى الوزارة بياناً يحددفيه الأعمال ا…
  14. المادة 14إذا أصيب عامل اصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأ…
  15. المادة 15الفصل الرابع عقد العمل . أ - 1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويج الاثبات القانونية إذا لم يحررالعقد كتابة . 2- اذا …
  16. المادة 16يبقى عقد العمل معمولاًً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالت…
  17. المادة 17لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًًلوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القو…
  18. المادة 18لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.
  19. المادة 19على العامل:- أ- تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر …
  20. المادة 20أ - تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق باعمال صاحب العمل اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او آلات…
  21. المادة 21ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: أ- إذا اتفق الطرفان على إنهائه. ب- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه. ج- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل …
  22. المادة 22لا ينتهى عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.
  23. المادة 23أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياًً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموا…
  24. المادة 24مع مراعاة ما ورد في المادة (31)من هذا القانون لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي اجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة وال…
  25. المادة 25اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحبالعمل بإعادة العامل…
  26. المادة 26أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29)من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي…
  27. المادة 27أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التاليه: 1- المرأة العاملة الحامل ابتدا…
  28. المادة 28لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغي…
  29. المادة 29أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل على ان يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال اسبوعين من تاريخ ترك العمل وبالطرق التي تحددها الوزارة مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن…
  30. المادة 30أ- على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب ا…
  31. المادة 31أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غيرمحدودة المدة ا…
  32. المادة 32يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهرعن كل سنة من خدمتهالفعلية ويعطى عن كسور ال…
  33. المادة 33أ- بالاضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الإدخار أو التوفير أو التقاعد أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع ال…
  34. المادة 34اذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في اي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
  35. المادة 35أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر…
  36. المادة 36الفصل الخامس عقد التدريب المهني أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهنى خطياًً بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزاً على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة ا…
  37. المادة 37تحدد فى عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة للمتدرب فى كل مرحلة ويجب أن لا يقل الأجر فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المعطى لعمل مماثل وأن لا يكون…
  38. المادة 38يجوز انهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الفريقين فى أي من الحالات التالية: أ- إذا ارتكب أحدهما أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه. ب- أذا لم يقم أحدهم…
  39. المادة 39الفصل السادس عقد العمل الجماعي أ- ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ أصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النس سجل خاص ، ويكون عقدالعمل الجماعي ملزما من التاريخ…
  40. المادة 40أ- يكون عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو غير محددة فإذا عقد المدة محددة فلا يجوز أن تتجاوز ثلاث سنوات حدا أقصى وإذا عقد لمدة غير محددة ومضى على تنفيذهسنتان على الأقل فيكون…
  41. المادة 41أ- إذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء أجله أو بإنهائه من قبل أحد الطرفين وفقاً لأحكام المادة(40) من هذا القانون وكانت هناك مفاوضات لتجديده أو تمديد مدته أو تعديله فإن مف…
  42. المادة 42أ- يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي : 1- تحديد أصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه. 2- الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات ا…
  43. المادة 43أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الاحكام والاجراءات الم…
  44. المادة 44أ- يجوز اجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلبصاحب العمل او النقابة خ…
  45. المادة 45الفصل السابع حماية الأجور يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر طبقاً للعرف فإذا لم يوجد العرف …
  46. المادة 46أ- يدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه الأ في الحالات التي يجيزها القانون. ب- إن توقيع العا…
  47. المادة 47لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل الا في الحالات التالية:- أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%)من الأجر. ب- است…
  48. المادة 48- لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير او من يفوضه على أن يراعى ما يلي:- أ…
  49. المادة 49إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو اتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاًً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاح…
  50. المادة 50إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعة فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن ي…
  51. المادة 51أ -1- تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته ، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنىالقانوني له…
  52. المادة 52أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيسا لها من بين أعضائها. ب- تتولى اللجنة الثلاث…
  53. المادة 53يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للع…
  54. المادة 54أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي:- 1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور ف…
  55. المادة 55الفصل الثامن تنظيم العمل والاجازات على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل فى مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبو…
  56. المادة 56أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام وال…
  57. المادة 57يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية فى أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل فى أي من هذه الحالات الأجر الإضافيالمنصوص عليه فى هذا…
  58. المادة 58لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك علىالعاملين الذين تتطلب ط…
  59. المادة 59أ- يجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد. ب- إذا اشتغل العا…
  60. المادة 60أ- يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك. ب- يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلا…
  61. المادة 61أ - لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذاأمضى في ا…
  62. المادة 62إذا لم تؤخذ الاجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.
  63. المادة 63إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الاجازة.صفحة 23 من 49
  64. المادة 64يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية أو عن أي جزء منها.
  65. المادة 65لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ، ويجوز تجديدها لمدةاربعة عشر يوما أخرى بأ…
  66. المادة 66أ - لكل عامل الحق في اجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية : 1 - إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة او الاتحاد العام …
  67. المادة 67للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه …
  68. المادة 68لكل من الزوجين العاملين الحصول على أجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى…
  69. المادة 69أ-يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص . ب-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة والاشخاص الذين يؤدون …
  70. المادة 70للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، وي…
  71. المادة 71للمرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة المنصوص عليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الحق في أن تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولو…
  72. المادة 72أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة مكانمناسب ويكون في عهدة مربي…
  73. المادة 73مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور.
  74. المادة 74لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمي…
  75. المادة 75يحضر تشغيل الحدث: أ- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة. ب- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. ج…
  76. المادة 76على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه او من وليه تقديم المستندات التالية: أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد. ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب م…
  77. المادة 77أ- يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة في حالة ارتكابه اي مخالفة لاي حكم من احكام هذا الفصل او اي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينارولا تزيد على…
  78. المادة 78ا- يتوجب على صاحب العمل ما يلي: 1- توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الاخطار والامراض التي قد تنجم عن العمل وعن الالات المستعملة فيه. 2- توفير وسائل الح…
  79. المادة 78الفصل التاسع السلامة والصحة المهنية
  80. المادة 79يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي:- أ- الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها او توفيرها في جميع المؤسسات او في اي منها لحماية العم…
  81. المادة 80على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الازمة لحماية المؤسسة والعاملين فيها من اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائ…
  82. المادة 81لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يسمح بأدخال اي نوع من الخمور او المخدرات و المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل او ان يعرضها فيها كما لا يجوز لآي شخص الدخ…
  83. المادة 82يجب على العمال في اي مؤسسة التقيد بالاحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الاجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن …
  84. المادة 83للوزير بعد استطلاع اراء الجهات المعنية ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها كل عمل لا يجوز تشغيل اي شخص فيه قبل اجراء الفحص الطبي عليه للتأكد من لياقته الصحية للقيام بذلك العمل و…
  85. المادة 84أ- اذا خالف صاحب العمل اي حكم من احكام هذا الفصل فللوزير اغلاق المؤسسة أو مكان العمل كلياً او جزئياً او ايقاف اي آلة فيهما اذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال او الم…
  86. المادة 85يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة في الامور التالية: أ- تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص ت…
  87. المادة 86الفصل العاشر اصابات العمل وامراض المهنة
  88. المادة 86تطبق احكام هذا الفصل المتعلقة باصابات العمل وامراض المهنة على العمال الذين لا تسري عليهم احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به.
  89. المادة 87أ- اذا اصيب عامل باصابة عمل ادت الى وفاته او الحقت به ضرراً جسمانياًحال دون استمراره في العمل فعلى صاحب العمل نقل المصاب الى مستشفى او اي مركز طبي وتبليغ الجهات الامنية ا…
  90. المادة 88يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من امراض المهنة ناشيء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.
  91. المادة 89مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق باصابات العمل الا اذا كانت ا…
  92. المادة 90أ- اذا نشأ عن اصابة العمل وفاة العامل او عجزه الكلي فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي اجر الف ومئتي يوم عمل على ان لا يتجاوز التعويض خمسة الاف دينار ولا يقل عن الفي دينار…
  93. المادة 91يحسب التعويض المنصوص عليه في هذا القانون على اساس الاجر الاخير الذي يتقاضاه العامل اما اذا كان العامل عاملا بالقطعة فيحسب على اساس متوسط الاجر خلال الاشهر الستة الاخيرة م…
  94. المادة 92أ- يتم تقدير التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون بناء على طلب صاحب العمل او العامل او المستحقين عنه ، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يقدره الامين العام باعتباره المف…
  95. المادة 93لا يقبل الطلب بالتعويض عن اي اصابة عمل مالم يقدم الى المفوض خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب على انه يجوز للمفوض قبول الطلب بعد مرور سنتين من تار…
  96. المادة 94أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب)من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع اقوال صاحب…
  97. المادة 95لا يجوز في اي حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا القانون او الحجز عليه الا لدين النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز احالته الى اى شخ…
  98. المادة 96مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقاً للانصبة المعينة في الجدول رقم (3)الملحق بهذا القانون.
  99. المادة 97أ- للعمال في اي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق احكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الانتساب اليها اذا توافرت فيه شروط العضوية. ب- يحظر على صاحب العمل ان يجعل ا…
  100. المادة 97نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل
  101. المادة 98أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تؤسس النقابة من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن خمسين شخصاً من العاملين في المهنة الواحدة او في المهن المتماثلة او المرتبط بعضها بب…
  102. المادة 99أ- تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية: 1- رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 2- تقديم الخدمات الصحية …
  103. المادة 100يضع الاتحاد العام لنقابات العمال بعد الاستناس برأي الوزارة نظاماً داخلياً للاتحاد والنقابات على ان يتضمن النظام الداخلي للنقابات الامور التالية: أ- اسم النقابة وعنوان مرك…
  104. المادة 101أ- تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة بمقتضاه. ب- تعتبر نقابات اصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه. ج- على نقاب…
  105. المادة 102أ- يقدم طلب تأسيس اي نقابة للعمال أو لنقابات اصحاب العمل موقعاً من قبل المؤسسين الى مسجل النقابات ونقابات اصحاب العمل في الوزارة مرفقاً بما يلي: 1- النظام الداخلي للنقابة…
  106. المادة 103أ- تعتبر النقابة او نقابة اصحاب العمل قائمة بالاسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتمارس بهذه الصفة جميع الاعمال المصرح لها بممارستها وفقاً لاحكام هذا القانون وال…
  107. المادة 104ترسل جميع المراسلات والاشعارات للنقابة أو نقابة اصحاب العمل الى عنوانها المسجل ويجب ان يبلغ مسجل النقابات بأي تغيير فيه خلال سبعة ايام من حدوثه ويدرج التغيير في سجل النقا…
  108. المادة 105يقوم المسجل بإلغاء شهادة تسجيل النقابة أو نقابة اصحاب العمل اذا ثبت له انها أصبحت غير قائمة اما لحلها اختيارياً او لأنها حلت وفقاً لأحكام هذا القانون أو بقرار قضائي.
  109. المادة 106تحل النقابة او نقابة اصحاب العمل اختياريا بموافقة ثلثي اعضائها المسددين لاشتراكاتهم في اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة للنقابة أو نقابة اصحاب العمل لهذه الغاية دون غي…
  110. المادة 107أ- إذا تخلفت النقابة او نقابة اصحاب العمل عن تقديم اي اشعار او كشف او ميزانية عمومية او اي من الحسابات او المستندات التي يوجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تقديمها…
  111. المادة 108أ- يحق لأصحاب العمل في أي مهنة تأسيس نقابة اصحاب العمل لهم لرعاية مصالحهم المهنية في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. ب- تؤسس نقابة اصحاب العمل من قبل مؤسسين لا يقل عدد…
  112. المادة 109لا يجوز انفاق أموال نقابة العمال في الغايات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة بما في ذلك ما يلي: أ- الرواتب والعلاوات والنفقات للموظفين العاملين فيها وللأعضاء المتفرغين ل…
  113. المادة 110أ- تشكل النقابات العمالية الاتحاد العام لنقابات العمال وتكون له شخصية اعتبارية وتحتفظ فيه كل نقابة بحقوقها الخاصة. ب- يتكون الاتحاد من أعضاء النقابات التي يتألف منها الات…
  114. المادة 111لا يعاقب اي موظف في اي نقابة للعمال او اي عضو فيها ولا تتخذ اي اجراءات قانونية او قضائية بحقه بسبب اتفاق ابرم بين اعضاء النقابة بشأن اي غاية من الغايات المشروعة لنقابات ا…
  115. المادة 112لا تعتبر اي نقابة للعمال هيئة غير مشروعة لمجرد الادعاء بأن ايا من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة. المادة 113ارتباطات المادة أ- يجب على كل نقابة عمال او نقابة اصحاب ع…
  116. المادة 114لا يجوز ان ينتخب اي شخص عضواً في الهيئة الادارية لاي نقابة الا اذا كان عاملا مسجلا لديها او مستخدما فيها طيلة الوقت على سبيل التفرغ ولا يجوز انتخاب اي شخص في الهيئة اذا ك…
  117. المادة 115للنقابة ان تفتح فروعا لها في جميع انحاء المملكة ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة العلاقة بينها وبين فروعها ، وبينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال.
  118. المادة 116أ- للوزير ان يتقدم بدعوى الى محكمة البداية طالباً فيها حل اي نقابة في اي من الحالات التالية: 1- اذا ارتكبت اي مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يكون قد وجه انذاراً خطياً ل…
  119. المادة 117اذا حلت النقابة بصورة غير اختيارية لاي سبب من الاسباب فتودع اموالها في البنك الذي يعينه الاتحاد العام لنقابات العمال الى ان تؤسس نقابة جديدة للمهنة او للمهن نفسها فاذا لم…
  120. المادة 118أ- يجب على كل نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل ان ترسل الى المسجل قبل اول نيسان من كل سنة نسخة من ميزانيتها العمومية على النموذج المقرر مدققة حسب الاصول من مدقق حسابات قانون…
  121. المادة 119أ- اذا تخلفت اي نقابة عمال او نقابة اصحاب عمل عن تقديم اي اشعار او كشف او بيان او ميزانية عمومية او اي مستند اخر مما تتطلبه احكام هذا القانون او يطلب الوزير او المسجل تزو…
  122. المادة 120الفصل الثاني عشر تسوية النزاعات العمالية الجماعية
  123. المادة 120للوزير ان يعين مندوب توفيق او اكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة.
  124. المادة 121أ- إذا وقع نزاع عمالي جماعي فعلى مندوب التوفيق أن يبدأاجراءات الوساطة بين الطرفين لتسوية ذلك النزاع فإذا تم الاتفاق بشأنه بعقد جماعي أو بغيره يحتفظ مندوب التوفيق بنسخة من…
  125. المادة 122أ- إذا أحيل نزاع عمالي الى مجلس التوفيق وجب عليه أن يسعى جهده للتوصل إلى تسويته بالطريقة التي يراها ملائمة فإذا توصل إلى تسويته كلياً أو جزئياً فيقدم إلى الوزير تقريراً ب…
  126. المادة 123لا يجوز لأي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق.
  127. المادة 124أ- إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاه نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاي…
  128. المادة 125- يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية: أ- سماع أقوال أي شخص الاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم. ب- تكليف اي طرف من أطراف النز…
  129. المادة 126- للمحكمة العمالية تفسير اي قرار أصدرته بناء على طلب الوزير او طلب أحد أطراف النزاع لإزالة أي غموض فيه ، وذلك بما لا يخرج القرار عن النتائج التي توصل اليها ، كما وأن لها …
  130. المادة 127تعقد جلسات المحكمة العمالية ومجلس التوفيق في الوزارة وتكون الوزارة مسؤولة عن توفير المتطلبات الإدارية والتسهيلات والأجهزة التي تمكنها من أعمالها.
  131. المادة 128أ- يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمة العمالية كتابيا ويوقعه جميع أعضاء المجلس او المحكمة وفقاً لمقتضى الحال ويصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية ويجب على كل عضو م…
  132. المادة 129- يصرف لرئيس وأعضاء المحكمة العمالية ورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات المكافآت التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
  133. المادة 130تكون التسوية التي تم التوصل اليها بنتيجة اجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون او قرار المحكمة العمالية ملزمين للفئات التالية:- أ- لأطراف النزاع العمالي. ب- لخلف صاحب …
  134. المادة 131أ- ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه. ب- يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة اجراءات التوفيق اعتباراً من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع …
  135. المادة 132لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية: أ- تغيير شروط الاستخدام السارية الم…
  136. المادة 133أ- إذا خالف أي عامل شرطاً من شروط التسوية أو قرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئتي دينار للمرة الأولى…
  137. المادة 134لا يجوز لأي عامل ان يضرب او لأي صاحب عمل أن يغلق مؤسسته في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان النزاع محالا على مندوب التوفيق او مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية. ب- خلال …
  138. المادة 135أ- لا يجوز للعامل ان يضرب دون اعطاء اشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماًمن التاريخ المحدد للاضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً باحدى خدمات المصال…
  139. المادة 136أ- إذا قام أي عامل بإضراب محظور بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً عن اليوم الأول وخمسة دنانير عن كل يستمر فيه الاضراب بعد ذلك ويحرم من اجره عن الأيام…
  140. المادة 137أ- تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام ه…
  141. المادة 138أ- لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه. ب- لا ت…
  142. المادة 139كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على …
  143. المادة 140لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  144. المادة 141يلغي (قانون العمل )رقم (21) لسنة 1960 والتعديلات التي أدخلت عليه على ان تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والتي لا تخالف أحكام هذا القانون سارية المفعول لم…
  145. المادة 142رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. جدول رقم 1 لسنة 1996 (جدول قائمة الامراض الصناعية التي يترتب عليها تعويض الملحق بقانون العمل لسنة 1996) الامراض الص…