المادة 69 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ-يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص .
ب-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة والاشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026