المادة 70 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل إنقضاء تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026