المادة 68 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
لكل من الزوجين العاملين الحصول على أجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026